من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع ***
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 05 أوت 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار الإتفاقية عدد 142 لسنة 2018 الممضاة بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.