حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000004
05 جانفي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـى السيد المدير العام " […] "
الموضــوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ " […] ": أبرمت إتفاقية هبة مع الإتحاد الأوروبي قصد تمويل مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة لتشغيل الشباب في إطار برنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي "إرادة-شباب"، كما ذكرتم أنّه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع ديوان تنمية الجنوب (ODS) وديوان تنمية الشمال الغربي (ODNO) وديوان تنمية الوسط الغربي (ODCO) وأنّ المندوبية المذكورة ستتولى متابعة والإشراف على المشروع المذكور وتنسيق المهام بين الشركاء. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية للقيام بالعمليات سالفة الذكر.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يُطبّق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى إتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرّف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
ويُمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة
Page 2
الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن "لل […] ' الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنصوص عليها بالإتفاقية المشار إليها أعلاه في حدود مبالغ الهبة المرصودة لها.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر.
والســ ـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.