L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3036/2016 · 02/11/2016

حول طلب سفارة فنزويلا بتونس إعفاء ديبلوماسية فنزويلية من دفع معاليم تسجيل وجولان سيارة

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى  الموضوع : حول طلب سفارة فنزويلا بتونس إعفاء ديبلوماسية فنزويلية من دفع معاليم تسجيل وجولان سيارة  المرجع : إحالتكم عدد 007270 بتاريخ 7 سبتمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي خاصة بخصوص إعفاء السكرتيرة الثالثة بالسفارة الفنز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.