من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول طلب سفارة فنزويلا بتونس إعفاء ديبلوماسية فنزويلية من دفع معاليم تسجيل وجولان سيارة
المرجع : إحالتكم عدد 007270 بتاريخ 7 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي خاصة بخصوص إعفاء السكرتيرة الثالثة بالسفارة الفنز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.