L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3304/2016 · 16/12/2016

حول طلب سفارة بلغاريا الإعفاء من دفع معاليم تسجيل وجولان السيارات

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول طلب سفارة بلغاريا الإعفاء من دفع معاليم تسجيل وجولان السيارات المرجع : مكتوبكم عدد 31971 الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2016 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سفارة بلغاريا بتونس من معاليم تسجيل وجولان السيارات ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.