من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب سفارة بلغاريا الإعفاء من دفع معاليم تسجيل وجولان السيارات
المرجع : مكتوبكم عدد 31971 الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سفارة بلغاريا بتونس من معاليم تسجيل وجولان السيارات ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.