L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 261/2025 · 12/11/2025

بخصوص طلب سفارة ******* بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : بخصوص طلب سفارة ********* بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة  المرجع : مكتوب سفارة ********* بتونس الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2025  وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ********* بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب من خلاله تمكينها من الانتفاع بنظا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.