L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 41/2025 · 10/02/2025

بخصوص طلب سفارة ********* بتونس إعفاءها من معلوم الجولان

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: بخصوص طلب سفارة ********* بتونس إعفاءها من معلوم الجولان. المرجع: مكتوب سفارة ********* بتونس بتاريخ 22 جانفي 2025.  وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ********* بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب من خلاله الحصول على شهادة في الاعفاء من معلوم الجولان المستوجب على سيارتي البعثة المسجل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.