من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: بخصوص طلب سفارة ********* بتونس إعفاءها من معلوم الجولان.
المرجع: مكتوب سفارة ********* بتونس بتاريخ 22 جانفي 2025.
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ********* بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب من خلاله الحصول على شهادة في الاعفاء من معلوم الجولان المستوجب على سيارتي البعثة المسجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.