من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
(إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع : بخصوص طلب سفارة البحرين بتونس إعفاءها من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على عقود تسويغ العقارات.
المرجع: مكتوبكم عدد 0545 بتاريخ 17 مارس 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.