L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 380/2022 · 31/10/2022

حول طلب سفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين

من وزيرة المالية  إلى  السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  الموضوع : حول طلب سفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين.  المرجع : مكتوبكم عدد 1793 الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2022.  وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة العراق بتونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.