حول طلب سفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000380
31 أكتوبر 2022
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضـــوع: حول طلب سـفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين. المرجــع: مكتوبكم عدد 1793 الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة العراق بتونس تطلب من خلالها إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين الموظف على عقود التأمين، يشرفني إحاطتكم علما أن الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين المنصوص عليه بالفصل 34 من اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية يمنح لفائدة البعثات الدبلوماسية وموظفيها من السلك الدبلوماسي في إطار مبدإ المعاملة بالمثل.
فالرجاء إعطاء الإذن لمصالحكم المختصة لموافاتنا بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة البعثة التونسية بالعراق بما يتعلق بالمعاليم الموظفة على عقود التأمين أو المعاليم ذات الأثر المماثل حتى يتسنى لمصالحنا إجابة السفارة في الموضوع.
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.