من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول طلب سفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين.
المرجع : مكتوبكم عدد 1793 الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة العراق بتونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.