من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول طلب سفارة *** إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين.
المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 21 ماي و 12 جوان 2025.
وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاها تمكين سفارة *** من الانتفاع بالإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يشرفني إحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.