L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 150/2025 · 23/06/2025

حول طلب سفارة *** إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول طلب سفارة *** إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين. المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 21 ماي و 12 جوان 2025.  وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاها تمكين سفارة *** من الانتفاع بالإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يشرفني إحا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.