من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة ********** بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس".
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 نوفمبر 2021.
وبعد، لقد تضمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.