حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة ********** بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2022-08-30102-0000013 28 جانفي 2022
من وزيرة المالية إلـى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضــوع: حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة " " بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس". المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 02 نوفمبر 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المنشأة الدائمة للشركة الصينية " " المتمثل نشاطها في مقاولات البناء إنتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس" الممول بهبة في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة بالجمهورية الشعبية الصينية وذلك على ضوء شهادة عامة صالحة إلى غاية 30 نوفمبر 2021. كما بينتم أنه نظرا للعراقيل التي واجهتها المؤسسة بسبب إنتشار جائحة "كوفيد-19" بتونس لم تتمكن من إنهاء الأشغال في الآجال المحددة. وتطلبون بالتالي:
1- التمديد في آجال صلوحية الشهادة المذكورة كي تتمكن شركة " " من مواصلة إنجاز المشروع. 2- تمكين الشركة من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد المعدات ومواد البناء اللازمة لإتمام الأشغال المذكورة. 3- تمكينها من الإنتفاع بنفس الإمتياز بعنوان الإقتناءات الضرورية من قطع غيار وكل الإصلاحات المحتملة التي يمكن أن تطرأ على البناية خلال فترة الضمان.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 2
كما يُطبّق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى إتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرّف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
ويُمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض.
وعلى هذا الأساس، ولتمكين شركة " " من مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لمواصلة إنجاز مشروع "الأكاديمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس" وكذلك بعنوان مدة الضمان في إطار الفصل المشار إليه أعلاه فإنه يتعيّن عليها الإستظهار بما يفيد أنّها هي الهيكل المتصرف في الهبة وبما يفيد التمديد في آجال إنجاز الأشغال.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة لتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد المعدات ومواد البناء اللازمة لإتمام الأشغال المذكورة، فإنّ الشركة مدعوة للإتصال في الغرض بالمصالح الديوانية المختصة.
والســــلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.