L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 16/2022 · 07/04/2022

حول المعلوم الموظف على منتوجات الصيد البحري

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول المعلوم الموظف على منتوجات الصيد البحري. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2021.  وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تقومون في إطار نشاطكم المتمثل في بيع منتوجات الصيد البحري ببيع المنتوجات سالفة الذكر إلى الفضاءات التجارية الكبرى، و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.