L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 444/2019 · 26/11/2019

حول المعاليم الموظفة على منتوجات الصيد البحري

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول المعاليم الموظفة على منتوجات الصيد البحري. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 20 ماي 2019. وبعد؛ لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنَ شركة " ------------ " تقوم في إطار نشاطها المتمثّل في تجارة الجملة لمنتوجات الصيد البحري ببيع المنتوجات المقتناة من أسواق الجملة إلى الفضا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.