من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعاليم الموظفة على منتوجات الصيد البحري.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 20 ماي 2019.
وبعد؛ لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنَ شركة " ------------ " تقوم في إطار نشاطها المتمثّل في تجارة الجملة لمنتوجات الصيد البحري ببيع المنتوجات المقتناة من أسواق الجملة إلى الفضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.