L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1295/2015 · 06/07/2015

Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finance pour l'année 2014

من  وزير المالية إلى   الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 جوان 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت خلال سنة 2014 بالخصم من المورد على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهو ما أثار إحتجاج الأجراء ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.