من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت خلال سنة 2014 بالخصم من المورد على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهو ما أثار إحتجاج الأجراء ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.