L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3010/2015 · 17/12/2015

Concernant l'application de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر5 201 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أن المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 قد تناولت بالتحليل أح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.