من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر5 201
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أن المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 قد تناولت بالتحليل أح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.