L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 635/2020 · 18/04/2020

Concernant l'application des dispositions  de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 22020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى انتفاع السيد "---" ، مقيم في الطب بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عند اقتنائه لمحل يتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.