من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 22020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى انتفاع السيد "---" ، مقيم في الطب بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عند اقتنائه لمحل يتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.