من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تحصلت على قرض لدى بنك تونس العربي الدولي بقيمة 90.000 دينار لاقتناء قطعة أرض وبناء محل معد للسكنى.
فطلبت معرفة هل يمكنك الإنتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.