L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 640/2020 · 16/04/2020

Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2019 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تحصلت على قرض لدى بنك تونس العربي الدولي بقيمة 90.000 دينار لاقتناء قطعة أرض وبناء محل معد للسكنى. فطلبت معرفة هل يمكنك الإنتفاع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.