من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد موظفيك انتفع خلال سنتي 2016 و2017 بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان قرض تحصل عليه لإقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.