L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3727/2019 · 05/11/2019

Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015

من وزير المالية  الى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2019 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد موظفيك انتفع خلال سنتي 2016 و2017 بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان قرض تحصل عليه لإقت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.