L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 882/2015 · 06/05/2015

Concernant l'article 73 de la loi de finance pour l'année 2014

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف أدَى إلى احتجاج عملة شركاتكم على قيامكم بالخصم من المورد على الأجور الراجعة ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.