من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف أدَى إلى احتجاج عملة شركاتكم على قيامكم بالخصم من المورد على الأجور الراجعة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.