من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف أدَى إلى احتجاج عملة شركتكم على قيامكم بالخصم من المورد على الأجو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.