من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الداخلية
الموضوع: حول منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة البلديات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2023 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الدولة التونسية أبرمت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 اتفاقية هبة مع البنك ***************** تتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.