حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30102-0000337
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد رئيس جمعية […] بتونس
20 سبتمبر 2022
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جويلية 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن […] العالم ببلجيكيا ابرمت بتاريخ 25 ماي 2022 اتفاقية هبة مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج […] الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية للخط الأول في تونس وذلك بالشراكة مع شبكة مراقبون وجمعية […] والتي سيتواصل تنفيذها على مدى 3 سنوات. وتطلبون تمكين فرع جمعية […] بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ هذه المرحلة.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لفرع جمعية […] بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة باتفاقية الهبة وفي حدود المبلغ المخصص له وذلك شريطة الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة. هذا ويتعين التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير المتعلقة بالشراءات على عبارة (لفائدة فرع جمعية […] بتونس).
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.