L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 32/2024 · 22/02/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 فيفري 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** قامت بإبرام اتفاقية هبة مع الاتحاد الأوروبي قصد إنجاز مشروع **********. كما ذكرتم أنّ فرع الجمعية المذكورة بـ*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.