L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 37/2025 · 12/05/2025

حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية *********** أبرمت اتفاقية هبة مع "جمعية *********** قصد إنجاز مشروع "مدرستي جاذبة ومنفتحة "ودامجة الممول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.