L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 41/2025 · 12/05/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 أفريل 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ جمعية ******************** أبرمت اتفاقية هبة مع سفارة فرنسا بتونس قصد إنجاز مشروع ************. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.