حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-000001[؟]-30103-08-2025
10 فيفري 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 14 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية "[…]" أبرمت اتفاقية هبة مع "كنيسة […]" و"جمعية […]" المنتصبتين بالولايات المتحدة الأمريكية، قصد إنجاز مشروع تدريبي في صناعة الحلويات لفائدة الشباب المصابين بالتوحد أو الإعاقات الخفيفة. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الهبة الممنوحة من قبل "كنيسة […]" و"جمعية […]" لفائدة جمعية "[…]" لا تستجيب لمفهوم التعاون الدولي على معنى الفصل 13 مكرر المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.