L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 408/2024 · 19/01/2024

حول طلب توضیحات بخصوص طلب البلديات شهادة في الوضعية الجبائية بمناسبة استلزام الأسواق والمسالخ

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب توضیحات بخصوص طلب البلديات شهادة في الوضعية الجبائية بمناسبة استلزام الأسواق والمسالخ.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2023  وبعد،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.