حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على توريد تجهيزات و معدات لفائدة بلديات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020 01 جويلية 2016
مــن وزير المالية إلــى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على توريد تجهيزات ومعدات لفائدة بلديات.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 ماي 2016.
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بعقد صفقتين مع بلديتي سوسة وصفاقس خلال سنة 2015 تتعلق بتوريد التجهيزات والمعدات التالية: - بالة كنس متعددة الوظائف - 6عربات ذات ثلاث عجلات - جرار مجهز بحاوية أمامية حمولة 1.5 طن.
كما ذكرتم أن عملية توريد وتسليم التجهيزات والمعدات تمت خلال سنة 2016، وأنّ مصالح الديوانة رفضت منح الإمتياز الجبائي ، كما رفضت المؤسستين البلديتين الترفيع في ثمن الصفقتين على أساس شهادات الإعفاء المتحصل عليها خلال سنة 2015.
وطلبتم توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للصفقتين المذكورتين.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 20 من الفقرة I من الجدول "ب " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 6 %، إبتداء من غرة جانفي 2016، عمليات توريد المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أوالمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها والمضبوطة بالقائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1164 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أن التجهيزات والمعدات الموردة من قبل شركتكم غير مدرجة بالقائمة عدد I المذكورة فإنها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك بصرف النظر عن تاريخ توريدها.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.