حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض التجهيزات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2 - جوان 2014 835
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض التجهيزات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك معرفة هل أنّ تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على بيوعات المحوّلات الكهربائية المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد 850421 و850422 يشمل كل الحرفاء أم يقتصر على المؤهلين منهم للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يشرفني إعلامك أنّ عمليات الصنع والبيع المحلي للتجهيزات موضوع الاستشارة والمضمّنة بالقائمة عدد 2 الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك بصرف النظر عن صفة المقتني ودون وجوب الاستظهار بشهادة في الغرض.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المعدات والتجهيزات الإعلامية
- Taux de TVA applicable à l’importation et à la vente d’équipements sur le marché local
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على بعض المعدات
- حول طلب تحديد نسب الاداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدات
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدات الإعلامية