النظام الجبائي لعمليّة توريد تجهيزات من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
26 ديسمبر 2014 الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2241
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعمليّة توريد تجهيزات من الخارج
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ الخصم من المورد لا يستوجب على معدّات سوف يتمّ توريدها في إطار صفقة ينجزها مجمع شركات « […] » الإيطالية و« […] » الكندية لفائدة شركة « […] »، يشرفني إعلامكم أنه وفي صورة توريد التجهيزات موضوع مكتوبكم باسم شركة « […] » ولحسابها مباشرة من المزوّد المتواجد بالخارج، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابل عملية التوريد المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
أمّا إذا تمّ الإقتناء لدى المنشأة الدائمة للمزوّد بتونس وفوترة هذه الأخيرة للمبالغ مقابل التجهيزات المذكورة، فإنّ هذه المبالغ تؤخذ بعين الإعتبار لضبط محاصيل المنشأة الدّائمة الخاضعة للضريبة وتخضع كذلك للخصم من المورد بنسبة 1.5% يكون قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة على أرباح المنشأة الدّائمة لاحقا.
وتقبلوا سيّدي فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة لعمليات توريد تجهيزات سينمائية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة لعمليات توريد تجهيزات سينمائية
- حول توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند التوريد
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على توريد تجهيزات و معدات لفائدة بلديات
- طلب توضيحات جبائية حول عملية توريد منظومة إعلامية