من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أفريل 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على شهادة عامة للاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملا بأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.