حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة لعمليات توريد تجهيزات سينمائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيــرة المــاليــة إلـــى 27/12/2023 N° 1497 الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة لعمليات توريد تجهيزات سينمائية. المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنّ شركة […] وهي شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها الأساسي في الإنتاج السينمائي تولّت توريد تجهيزات سينمائية تتمثل في فوانيس مدرجة تحت الأعداد م 20-85 و م21-85 من التعريفة الديوانية، فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد التجهيزات المذكورة ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة ب من العدد 21 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور معدات الصوت والإضاءة المسرحية لفائدة وزارة الشؤون الثقافية أو المسارح البلدية أو الفرق المسرحية المرخص لها من طرف وزارة الشؤون الثقافية وكذلك معدات التجهيز والمواد اللازمة للإنتاج السينمائي وقاعات عرض الأفلام للعموم الواردة بالملحق عدد 2 من الأمر الحكومي عدد 824 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات.
وبالتالي تعفى من الأداء على القيمة المضافة المصابيح المعدة لآلات السينما المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م21-85 والواردة بالملحق عدد 2 من الأمر الحكومي عدد 824 لسنة 2018.
هذا ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المذكور.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.