من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل استعمال افلام سينمائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 اوت 2012
وبعد،
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "س للفن السابع" هي شركة مختصة في توزيع الأفلام السينمائية، وقد قامت بتوريد فيلم سينمائي من شركة مصرية قصد عرضه بتونس.
وطلبتم في هذا الصدد معرفة :
- نسبة الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.