من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات افتناء افلام اجنبية من قبل وزارة الثقافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 افريل 2013.
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية إقتناء وزارة الثقافة لمجموعة من الأفلام السينمائية الأج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.