الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج أفلام لفائدة الغير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن شركة إنتاج أفلام تتولى الإستعان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.