L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 15/2023 · 23/02/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد والي ***************** الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2023 .  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البلديات المتدخلة في البرنامج الخصوصي للاستثمار الخاص بالبلديات المحدثة للفترة 2020 - 2022 تنتفع بنظام توقيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.