من المديرة العامة للأداءات
إلى
السيد والي *****************
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2023 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البلديات المتدخلة في البرنامج الخصوصي للاستثمار الخاص بالبلديات المحدثة للفترة 2020 - 2022 تنتفع بنظام توقيف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.