حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30102-0000389
2 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد رئيس بلدية […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون التونسي السويسري تم بتاريخ 25 مارس 2022 ابرام اتفاقية هبة بين وزارة الداخلية وحكومة الكونفدرالية السويسرية تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة والمدن المجاورة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 جوان 2026. وبينتم أنه تم احداث وحدة التصرف في المشروع على مستوى بلدية سوسة تتولى مهمة الاشراف ومتابعة التنفيذ ويساعدها في ذلك مجمع مكاتب دراسات يتكون من مكتب الدراسات السويسري […] بصفته رئيس المجمع ومكاتب دراسات سويسرية […] و […] و […]. ويتدخل المجمع لمساندة البلدية في اعداد وتنفيذ المشروع أولا عن طريق خبراء في شتي المجالات لتقديم الإحاطة والمساندة الفنية ويتم صرف المبالغ الراجعة للمجمع مباشرة من قبل كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية وثانيا من خلال التعاقد مع مسدي الخدمات التونسيين والمؤسسات المختصة في المقاولات ويتم خلاص مستحقات هؤلاء من قبل رئيس المجمع من الحساب المخصص للمشروع المفتوح بسويسرا من قبل الجانب السويسري.
كما بينتم أن مصالح مراقبة الاداءات طالبت المؤسسات المتعاقدة مع المجمع بدفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان مختلف معاملاتهم المنجزة في إطار البرنامج في مرحلته الأولى مما دفع بالجانب السويسري إلى المطالبة بضرورة إيجاد حل للإشكال المطروح قبل الانطلاق في المرحلة الثانية. وطلبتم على هدا الأساس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات والاشغال الممولة بهبة في إطار المشروع المذكور لضمان انطلاق البرنامج وانجازه في أحسن الظروف.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ
Page 2
وعلى هذا الأساس، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المسداة من قبل مجمع مكاتب الدراسات السويسري وكذلك الخدمات والاشغال المنجزة من قبل مسدي الخدمات والمقاولين لفائدة البلديات المعنية وذلك شريطة فوترتها بالدينار التونسي. ويمنح هذا الامتياز على ضوء شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لبلدية […].
مع التأكيد وأن الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لا يشمل الخدمات المسداة من قبل الخبراء لفائدة مجمع مكاتب الدراسات.
هذا مع العلم وأن مجمع مكاتب الدراسات ( […] ) يخضع في إطار تنفيذ الصفقة للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح بالوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
كما تعتبر مكاتب الدراسات المذكورة أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة باعتباره صفتها كأعضاء في مجمع تكوّن وينشط في تونس وبالتالي تخضع لواجب إيداع التصريح بالوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات طبقا للقانون العام.
غير أنه في صورة عدم ايداعها للتصريح بالوجود فإن المبالغ المدفوعة لها تخضع في هذه الحالة لخصم تحرري بنسبة 15% بعنوان الضريبة على الشركات من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.