L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 389/2022 · 02/12/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد رئيس بلدية ********** الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون التونسي السويسري تم بتاريخ 25 مارس 2022 ابرام اتفاقية هبة بين وزارة الداخلية وحكومة الكونفدرالي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.