L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 59/2023 · 17/02/2023

بخصوص طلب سفارة بولونيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تنظيم حفلة استقبال

من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية الموضوع : بخصوص طلب سفارة بولونيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تنظيم حفلة استقبال. المرجع : مكتوب السفارة بتاريخ 06 فيفري 2023 وبعد، تبعا لمكتوب سفارة بولونيا بتونس المشار اليه بالمرجع أعلاه و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.