Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع : بخصوص طلب سفارة بولونيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تنظيم حفلة استقبال.
المرجع : مكتوب السفارة بتاريخ 06 فيفري 2023
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة بولونيا بتونس المشار اليه بالمرجع أعلاه و
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.