من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع : بخصوص طلب سفارة بولونيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تنظيم حفلة استقبال.
المرجع : مكتوب السفارة بتاريخ 06 فيفري 2023
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة بولونيا بتونس المشار اليه بالمرجع أعلاه و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.