حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لسفارة بولونيا بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000390
14 نوفمبر 2022
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لسفارة بولونيا بتونس. المرجــع: مكتوبكم عدد 1771 بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السلطات البولونية قامت بتجميد مستحقات سفارة تونس ببولونيا تتعلق باسترجاع الأداء على القيمة المضافة والأداء على المحروقات تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل مما انجر عنه تداعيات على ميزانية البعثة. وتطلبون تمكين سفارة جمهورية بولونيا بتونس من استرجاع جميع المبالغ المستحقة لفائدتها بعنوان الأداء على القيمة المضافة والأداء على المحروقات حتى تتمكن بعثتنا بفرصوفيا بدورها من التمتع بهذا الامتياز.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى المركز الجهوي لمراقبة الاداءات المختص تبين أنه تم البت في جميع مطالب استرجاع الأداء على القيمة المضافة المودعة من قبل السفارة باستثناء المطلب المتعلق بالثلاثية الثانية من السنة الحالية الذي تم عرضه على لجنة الاسترجاع بتاريخ 26 أكتوبر 2022 وسيتم قريبا اصدار الاذن بالإرجاع.
وأما بخصوص المحروقات فقد تبين بعد التحري في الموضوع لدى المصالح الديوانية المختصة أن السفارة البولونية بتونس تتمتع بالإعفاء من المعاليم والاداءات (توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والتخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك) بعنوان حصص البنزين والمحروقات الأخرى التي تم ضبطها من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
الرجاء إعلام السلطات البولونية بمحتوى هذا المكتوب ودعوتها إلى رفع التجميد عن مستحقات سفارة تونس ببولونيا حتى تتمكن السفارة البولونية بتونس من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لها تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل.
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.