من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لسفارة بولونيا بتونس.
المرجع: مكتوبكم عدد 1771 بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السلطات البولونية قامت بتجميد مستحقات سفارة تونس ببولونيا تتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.