Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الطبية والشبه طبية.
المرجع : مكتوب سفارة ليبيا بتونس بتاريخ 17 أفريل 2023
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ليبيا بتونس المشار إليه بالمرجع أ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.