من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الطبية والشبه طبية.
المرجع : مكتوب سفارة ليبيا بتونس بتاريخ 17 أفريل 2023
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ليبيا بتونس المشار إليه بالمرجع أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.