L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 174/2023 · 12/05/2023

بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الطبية والشبه طبية

من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية) الموضوع: بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الطبية والشبه طبية. المرجع : مكتوب سفارة ليبيا بتونس بتاريخ 17 أفريل 2023 وبعد، تبعا لمكتوب سفارة ليبيا بتونس المشار إليه بالمرجع أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.