L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 102/2023 · 14/06/2023

بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية الموضوع : بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبا السفارة بتاريخ 24 فيفري 2023 وبعد، تبعا لمكتوبا سفارة ليبيا بتونس المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذان تضمنا طلب تمكينها من تجديد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.