بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000102-30102-08-2023 14 جوان 2023
من وزيرة المالية إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبا السفارة بتاريخ 24 فيفري 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبا سفارة ليبيا بتونس المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذان تضمنا طلب تمكينها من تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واعفائها من القيام بالخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما بأنه تم تجديد الشهادة المذكورة بتاريخ 3 مارس 2023 وذلك عملا بالتعليمات الواردة بمكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 55 بتاريخ 21 فيفري2022 ، تجدون نسخة منه طي هذا، والذي تم بمقتضاه إعطاء التعليمات لمصالحنا الجهوية لمواصلة تمكين البعثات الدبلوماسية التي توجد في حالة اغفال بعنوان التصاريح الجبائية المستوجبة من الانتفاع بالامتيازات الممنوحة لها وذلك في انتظار أن تتولى مصالحكم تذكيرها بضرورة احترام الواجبات الجبائية المحمولة عليها. مع العلم أن السفارة الليبية لم تبادر إلى حد هذا التاريخ بتسوية وضعيتها الجبائية.
وأما فيما يتعلق بطلب السفارة اعفاءها من القيام بالخصم من المورد فيجدر التذكير بأن اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية لم تتضمن أحكاما تنص على اعفاء البعثات الدبلوماسية من الواجب المتعلق بخصم واستخلاص الضرائب. وبالتالي فإن السفارة تبقى خاضعة لهذا الواجب بعنوان المبالغ التي تدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمثل القيام بهذا الواجب عبئا ضريبيا عليها.
فالرجاء إعلام سفارة ليبيا بتونس بمحتوى هذا المكتوب مع دعوتها إلى ضرورة احترام الواجبات الجبائية المحمولة عليها حتى يتسنى لها مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها.
رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.