من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع : بخصوص طلب سفارة ليبيا بتونس تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبا السفارة بتاريخ 24 فيفري 2023
وبعد، تبعا لمكتوبا سفارة ليبيا بتونس المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذان تضمنا طلب تمكينها من تجديد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.