L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 621/2015 · 30/03/2015

Conséquences fiscales de la cession des éléments d’actifs d’une association

من وزير المالية إلى الموضوع: حول التفويت في أصول و خصوم جمعية ************** المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار المهمة الموكولة لكم من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير والمتعلقة بالمصادقة على عملية تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية ************ طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.