Régime fiscal applicable à l'autorité de contrôle de la micro finance
النظام الجبائي المطبق على سلطة رقابة التمويل الصغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز [؟] 31
8 - جانفي 2013
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي لسلطة رقابة التمويل الصغير المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 27 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لسلطة رقابة التمويل الصغير المحدثة في إطار تنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي الذي تخضع له هذه الهيئة يضبط كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
بالرجوع إلى أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير والأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، يتبين أن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتتكون مواردها من اعتمادات من ميزانية الدولة وتخضع عملياتها المالية لرقابة دائرة المحاسبات.
وعلى هذا الأساس، تكون سلطة رقابة التمويل الصغير خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
بالتالي، لا تخضع للخصم من المورد، المبالغ الراجعة لسلطة رقابة التمويل الصغير في إطار ممارسة مهامها كما تمّ ضبطها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المذكور أعلاه.
Page 2
غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي الذي تخضع له سلطة رقابة التمويل الصغير، فإن هذه الهيئة تبقى مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل "سلطة رقابة التمويل الصغير" في إطار المهامّ الموكولة إليها والتي تعتبر إمتدادا لعمل الإدارة.
علما وأنّه في صورة تبين أنّ "سلطة رقابة التمويل الصغير" تتولّى إنجاز عمليات بمقابل يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، فإنّ هذه العمليات تخضع للأداء المذكور حسب النسب المستوجبة وذلك وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مع التأكيد على أنّ شراءات الهيئة المذكورة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
ويتعين على "سلطة رقابة التمويل الصغير" تطبيق الخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسّــــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
- Sort des provisions pour créances douteuses et créances irrécouvrables des institutions de micro-finance
- Créances douteuses, abandon de créances, retenue à la source sur commissions et micro finance
- Exonération des commissions et intérêts sur les micro-crédits de la TVA
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************