من وزير المالية
إلى
السيّد المدير العام لشركة ****************
الموضوع : النظام الجبائي للديون التي تسندها مؤسسات التمويل الصغير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم وهي مؤسسة تمويل صغير ناشطة في إطار أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.