حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7 - ديسمبر 2015 2927
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية […] المرجـع : مكتوبكم عدد 1460 بتاريخ 19 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي في التبعات الجبائية لإسناد ترخيص في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 ، لجمعية " […] " لتفريع نشاط التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم مع سحب الترخيص من الجمعية المذكورة دون تصفيتها، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال التقارير الملحقة بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " التي ستتولى نشاط التمويل الصغير ستكلف جمعية "أندا العالم العربي" بمقتضى اتفاقية ستبرم في الغرض بإنجاز مهام تأطير حرفائها وتكوينهم ومرافقتهم نظرا للخبرة التي تتمتع بها في هذا المجال وذلك مقابل فترة الخدمات المذكورة حسب كلفتها مع إضافة هامش ربح ثابت.
كما يتبين أنه من بين موارد جمعية "[…]"، الأرباح التي توزعها شركة "[…]" باعتبار أن الجمعية المذكورة هي المساهم الرئيسي في رأس مالها.
ومن ناحية أخرى، يتبين أن جمعية […] اعتمدت طرق أخرى صادق عليها مراقب الحسابات لتقييم أصولها المفوت فيها إلى شركة "[…]" من غير طريقة التدفقات المالية المستقبلية (méthode des cashs flows futurs) التي وردت في مكتوبي عدد 621 بتاريخ 30 مارس 2015 الموجه في هذا الصدد.
وعلى هذا الأساس، يثير ملف "[…]" من جانبي الملاحظات التالية:
1- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يستوجب على الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنص على ما يلي : - لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح،
Page 2
- يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
بناء على ذلك، تمّ بمقتضى الفصل 21 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 إخضاع الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للضريبة على الشركات، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة وفي صورة إستجابة جمعية […] للمقتضيات المذكورة أعلاه بما في ذلك فيما يتعلق بنتيجة عملية التفويت والتي تصرفها على الأنشطة التي تحقّق أهدافها، فهي لا تكون معنية بأحكام الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2015 المذكور أعلاه.
2- في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع اتفاقية تحويل الأصول والخصوم من قبل جمعية "[…]" المساهمة في رأس مال شركة "[…]" للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 2,5 % باعتبارها تضمّنت إحالة الحق في الحرفاء.
والسـلام [توقيع] المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.