من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مؤسّسة تمويل صغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤمّسات التمويل الصغير وأنكم تواجهون عديد الإشكاليات بمناسبة تسجيل عقو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.