حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F 2018/11/02 3213 مــن وزيــر الماليــــة إلـــى المـــوضـــوع : حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل المــــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مؤسّسة تمويل صغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير وأنكم تواجهون عديد الإشكاليات بمناسبة تسجيل عقود القروض الصغرى المبرمة مع حرفائكم وأن العديد من القباضات المالية ترفض التسجيل المجاني لهذه العقود، وطلبتم توضيحات في الأمر.
وجوابا، أتشرف بإعلامكم أنه يمكنكم عملا بأحكام العدد 4 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل بعنوان عقود التمويل الصغير التي تبرمونها في إطار نشاطكم مع حرفائكم وطبقا للتراخيص المسلّمة لكم من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير وذلك شريطة إرفاقها بنسخة من قرار وزير المالية المتعلّق بالترخيص لكم في ممارسة نشاط التمويل الصغير.
وتقبّلوا فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à l'autorité de contrôle de la micro finance
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************
- Exonération des commissions et intérêts sur les micro-crédits de la TVA
- Sort des provisions pour créances douteuses et créances irrécouvrables des institutions de micro-finance
- Créances douteuses, abandon de créances, retenue à la source sur commissions et micro finance