L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2420/2016 · 23/08/2016

Conséquences de la cession d’un fonds de commerce ; Retrait d’éléments d’actifs au profit du patrimoine privé de l’exploitant

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تمارسون نشاط أصلي يتمثل في التنظيف بالشائح (حسب النظام الحقيقي) ونشاط ثانوي يتمثل في كراء عقارات متمثلة في محلين مسجلين بالمحاسبة ضمن الأصول المهنية. كما بينتم أنكم تعتزمون التفويت في الأصل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.