مذكرة خاصة عدد 1833 بتاريخ 04 جويلية 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يستوجب على شركتكم المختصة في تصور وتطوير الخدمات الإعلامية ذات القيمة المضافة العالية القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها لشركة فرع مقيمة بفرنسا وذلك مقابل خدمات المساعدة الفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.