Transfert de sommes à l’étranger en contrepartie de services d’hébergement et d’entretien de logiciels informatiques
الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لفائدة شركة مقيمة بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 - افريل 2016 1060
من وزير المالية إلـى […]
الموضوع: الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لفائدة شركة مقيمة بفرنسا المـرجـع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في اختيار وتوظيف الأعوان لفائدة المؤسسات الأخرى. وفي إطار مهامها تلجأ شركتكم إلى شركة " […] " تنتمي لنفس المجمع "Adecco" ومقيمة بفرنسا للانتفاع بخدمات إيواء وصيانة تطبيقات إعلامية في خادم انترنات بـLyon حيث تتمثّل هذه الخدمات خاصة فيما يلي:
- إيواء تطبيقة "AdeccoWeb " تمكّن من إدراج السيرة الذاتية للمترشّحين، - إيواء تطبيقة رسائل "Outlook"، - إيواء"McAfee"antivirus، - إيواء خادم ملفات "Adecco" وصيانته بفرنسا، - خزن معطيات.
وعلى أساس ما سبق، طلبتم معرفة الخصم من المورد المطبّق على المبالغ المدفوعة إلى شركة " […] " مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة إلى شركة " […] " المقيمة بفرنسا وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات إيواء وصيانة تطبيقات إعلامية في خادم انترنات بـLyon، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
ويستوجب الإعفاء استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
هذا وتخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظّف بنسبة 18% بإعتبارها مدفوعة مقابل عمليات منجزة بالبلاد التونسية على معنى الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور بالنسبة إلى الشركة الفرنسية.
وتفضّلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Transfert de sommes à l'étranger en contrepartie de services d'hébergement et de séjour de tunisiens à l'étranger
- Sommes payées au profit d’une société Irlandaise en contrepartie de services informatiques et de formation
- Transfert de sommes au profit d’une société résidente en France en contrepartie d’études et d’assistance technique pour le développement de logiciels
- Régime fiscal des sommes payées en contrepartie des téléchargements de logiciels
- Retenue à la source au titre des sommes versées à l'étranger en contrepartie de l'acquisition de programmes informatiques