L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1060/2016 · 01/04/2016

Transfert de sommes à l’étranger en contrepartie de services d’hébergement et d’entretien de logiciels informatiques

من وزير المالية  إلى الموضوع: الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لفائدة شركة مقيمة بفرنسا  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في اختيار وتوظيف الأعوان لفائدة المؤسسات الأخرى. وفي إطار مهامها، تلجأ شركتكم إلى شركة ***********  تنتمي لنفس المجمع "A" ومقيمة بفرنسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.