L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 542/2013 · 01/04/2013

Transfert de sommes à l'étranger en contrepartie de services d'hébergement et de séjour de tunisiens à l'étranger

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 مارس 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم وهي وكالة أسفار، أبرمت إتفاقية شراكة مع وكالة الأسفار الفرنسية ********** تمكنها من بيع إقامات بالخارج لفائدة الحرفاء التونسيين. هذا وبينتم أن وكالة الأسفار الفرنسية تفوتر لكم مقابل الخدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.