من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل تحيين برمجيات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار نشاطكم كوكيل سيارات وممثل لعلامة ************** بتونس، تقتنون معدات تتضمن برمجيات إعلامية مخصصة لتشخيص الأعطاب بالسيارات التي تسوقونها لحرفائكم. كما بينتم أنه في حال طرأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.